الصفحة 1898 من 3077

ص -46- المسألة تصح من ستين لكل ابن ثمانية ولموصي له بمثل نصيب ابن ثمانية ولصاحب الوصية بثلث ما بقي بعد الثلث اربعة فإذا اخذت الثلاث وعشرون أعطيت حبًاحب النصف ثمانية ويكون الباقي بعد الثلث اثنى عشر ثلث ذلك أربعة ولها طرق يعمل بها وجواب هذه المسألة معروف في كتب العلم.

مسألة 36: وسئل رحمه الله: عن وصي تحت يده مال لأيتام: فهل يجوز أن يخرج من ماله حصته ومن مالهم حصته وينفقه عليهم وعليه

الجواب: الحمد لله رب العالمين ينفق على اليتيم بالمعروف وإذا كان خلط طعامه بطعام الرجل أصلح لليتيم فعل ذلك كما قال تعالى: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ} البقرة: 22 فإنّ الصحابة كانوا لما توعد الله على من يأكل مال اليتيم بالعذاب العظيم يميزون طعام اليتيم عن طعامهم فيفسد فسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فإنزل الله هذه الآية.

مسألة 37: وسئل رحمه الله: عن امرأة ماتت ولم يكن لها وارث سوى ابن أخت لأم وقد أوصت بصدقة أكثر من الثلث: فهل للوصي أن ينفذ ذلك ويعطي ما بقي لابن أختها

الجواب: الحمد لله رب العالمين يعطي الموصى له الثلث وما زاد عن ذلك إن أجازه الوارث جاز وإلا بطُل وابن الأخت يرث المال كله عنْد مَنْ يقول بتوريث ذوي الأرحام وهو الوارث في هذه المسألة عندهم وهو مذهب جمهور السلف وأبي حنيفة وأحمد وطوائف من أصحاب الشافعي وهو قول في مذهب مالك إذا فسد بيت المال و الله أعلم.

مسألة 38: وسئل: عن رجل خلف أولادًا وأوصى لأخته كل يوم بدرهم فأعطيت ذلك حتى نفذ المال ولم يبق من التركة إلا عقار مغله كل سنة ستمائة درهم: فهل تعطى ذلك أو درهمًا كما أوصى لها

الجواب: الحمد لله إذا لم يكن ما بقي متسعًا لأن تعطى منه كل يوم درهمًا ويبقى للورثة درهم: فلا تعطى إلا ما يبقى معه للورثة الثلثان لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت