فهرس الكتاب
الصفحة 2287 من 3077
عن إتيان الحائض قبل الغسل وما معنى قول أبي حنيفة: فإن انقطع الدم لأقل من عشرة أيام لم يجز وطئها حتى تغتسل وإن انقطع دمها لعشرة أيام جاز وطئها قبل الغسل وهل الأئمة موافقون على ذلك
الجواب: الحمد لله أما مذهب الفقهاء كمالك والشافعي وأحمد فإنه لا يجوز وطؤها حتى تغتسل كما قال تعالى: {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} وأما أبو حنيفة فيجوِّز وطأها إذا انقطع لأكثر الحيض أو إذا مر عليها وقت الصلاة فاغتسلت وقول الجمهور هو الذي يدلُّ عليه ظاهر
حجم الخط: