الصفحة 2338 من 3077

ص -324- باتفاق المسلمين فمَنْ لم ينكر عليه كان عاصيًا لله ورسوله ومن منع المنكر عليه فقد حاد الله ورسوله ففي"سنن أبي داود"عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره ومَن قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال ومَن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع"فالمخاصمون عنه مخاصمون في باطل وهم في سخط الله والحائلون ذلك الانكار عليه مضادون لله في أمره وكل من علم حاله ولم ينكر عليه بحسب قدرته فهو عاص لله ورسوله و الله أعلم

مسألة 506: سئل شيخ الإسلام رحمه الله فيمن هش الذرة فأخذ يغلي في قدره ثم ينزله ويعمل عليه قمحًا ويخليه إلى بكرة ويصفيه فيكون مما يسكر في ذلك اليوم ثم يخليه يومين أو ثلاثة بعد ذلك فيبقى يسكر هل يجوز أن يشرب منه في أول يوم أم لا

الجواب: الحمد لله يجوز شربه ما لم يسكر إلى ثلاثة أيام فأما إذا أسكر فإنه حرام بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء أسكر بعد الثلاثة أو قبل الثلاثة ومتى أسكر حُرِّم فإنّه ثبت عنه في الصحيح أنه قال:"كل مسكر خمر وكل مسكر حرام"

مسألة 507: سئل عن جماعة من المسلمين رجال كهول وشبان وهم حجاج مواظبون على أداء ما افترض عليهم: من صوم وصلاة وعبادة وفيهم كبير القدر معروفون بالثقة والأمانة بين المسلمين في أقوالهم وأفعالهم ليس عليهم شيء من ظواهر السوء والفسوق وقد اجتمعت عقولهم وأذهانهم ورأيهم على أكل الغبيراء وكان قولهم واعتقادهم فيها أنها معصية وسيئة غير أنهم مع ذلك يقولون في اعتقادهم بدليل كتاب الله سبحانه وتعالى وهو {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} هود: 114 وذكروا أيضًا أنها حرام غير أن لهم وردًا بالليل وتعبدات ويزعمون أنها إذا حصلت نشوتها برؤوسهم تأمرهم بتلك العبادة ولا تأمرهم بسوء ولا فاحشة و ويثبتوها أن ليس لها ما يوجب حدا من الحدود، إلا أنها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت