فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 229

ص -115- ذبيحته ولا صلاة له ولا حج حتى يطهر وهو من تمام الإسلام قال حنبل وقال أبو عبد الله الأقلف لا يذبح ولا تؤكل ذبيحته ولا صلاة له وقال عبد الله بن أحمد حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال الأقلف لا تحل له صلاة ولا تؤكل له ذبيحة و لا يجوز له الشهادة قال قتادة وكان الحسن لا يرى ذلك

الوجه السابع أن الختان من أظهر الشعائر التي يفرق بها بين المسلم والنصراني فوجوبه أظهر من وجوب الوتر وزكاة الخيل ووجوب الوضوء على من قهقه في صلاته ووجوب الوضوء على من احتجم أو تقيأ أو رعف ووجوب التيمم إلى المرفقين ووجوب الضربتين على الأرض وغير ذلك مما وجوب الختان أظهر من وجوبه وأقوى حتى إن المسلمين لا يكادون يعدون الأقلف منهم ولهذا ذهب طائفة من الفقهاء إلى أن تكبير يجب عليه أن يختتن ولو أدى الى تلفة كما سنذكره في الفصل الثاني عشر إن شاء الله تعالى

الوجه الثامن أنه قطع شرع الله لا تؤمن من سرايته فكان واجبا كقطع يد السارق

الوجه التاسع أنه لا يجوز كشف العورة له لغير ضرورة ولا مداواة فلو لم يجب لما جاز لأن الحرام لا يلتزم للمحافظة على المسنون

الوجه العاشر أنه لا يستغنى فيه عن ترك واجبين وارتكاب محظورين أحدهما كشف العورة في جانب المختون والنظر الى عورة الأجنبي في جانب الخاتن فلو لم يكن واجبا لما كان قد ترك له واجبان وارتكب محظوران

الوجه الحادي عشر ما احتج به الخطابي قال أما الختان فإنه وإن كان مذكورا في جملة السنن فإنه عند كثير من العلماء على الوجوب وذلك أنه شعار الدين وبه يعرف المسلم من الكافر وإذا وجد المختون بين جماعة قتلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت