ص -151- الباب الحادي عشر: في حكم بول الغلام والجارية قبل أن يأكلا الطعام
ثبت في الصحيحين والسنن والمسانيد عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال"بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل"قال قتادة هذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا جميعا رواه الإمام أحمد والترمذي وقال حديث حسن وصححه الحاكم وقال هو على شرط الشيخين
وعن عائشة رضي الله عنها قالت"أ تي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء"رواه البخاري ومسلم وزاد مسلم ولم يغسله
وعن أم كرز الخزاعية قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بغلام فبال عليه فأمر به فنضح وأتي بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل رواه الإمام أحمد وفي سنن ابن ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن أم كرز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال"بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل"
وعن أم الفضل لبابة بنت الحارث قالت بال الحسين بن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطني ثوبك والبس ثوبا غيره حتى أغسله فقال"إنما ينضح من بول الذكر وبغسل من بول الأنثى"رواه الإمام أحمد وأبو داود وقال الحاكم هو صحيح