الصفحة 38 من 75

قال بهذا الرأي معظم أهل العلم (الحنفية - المالكية - الحنابلة) و كانت حجتهم ما يلي:

1 -إن نسك الحج عند الله له شأن عظيم لذلك يفسد، ولو كان مشوبًا بالإكراه، بيد أن المدفوع هو المؤاخذة فقط.

2 -قضاء الصحابة بفساد الحج بأي جماع كان، ولم يفرقوا ما بين مكره وغيره.

مناقشة الاجتهاد:

قال أصحاب هذا الرأي: إن الحج يفسد بالجماع، ولو كان مشوبًا بالإكراه، لأن الإكراه لا يزيل الحظر لعظمة شأن هذا النسك.

فرد الشافعية، و أهل الظاهر على هذا القول:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت