فهرس الكتاب
قال بهذا الرأي معظم أهل العلم (الحنفية - المالكية - الحنابلة) و كانت حجتهم ما يلي:
1 -إن نسك الحج عند الله له شأن عظيم لذلك يفسد، ولو كان مشوبًا بالإكراه، بيد أن المدفوع هو المؤاخذة فقط.
2 -قضاء الصحابة بفساد الحج بأي جماع كان، ولم يفرقوا ما بين مكره وغيره.
مناقشة الاجتهاد:
قال أصحاب هذا الرأي: إن الحج يفسد بالجماع، ولو كان مشوبًا بالإكراه، لأن الإكراه لا يزيل الحظر لعظمة شأن هذا النسك.
فرد الشافعية، و أهل الظاهر على هذا القول: