الصفحة 42 من 75

إن فتاوى جميع الصحابة الكرام تقضي بفساد حج الواطئ على العموم سواء كان الجماع عن عمد، أو غيره و لو كان الواطئ بالإكراه لا يفسد حجه لبينوا ذلك.

الترجيح:

بعد أن بينا أقوال أهل العلم في هذه المسألة، و أوردنا أدلة كل رأي نرى - و الله أعلم - أن قول الشافعية، وابن حزم الظاهري هو الراجح لقوة أدلته وانسجامه مع مقاصد الشريعة الغراء المبنية على الرحمة والحكمة.

فعلى سبيل المثال: لو أن امرأة سورية ذهبت مع زوجها الفاسق إلى الحج، و قبل الوقوف بعرفة أكرهها إكراهًا ملجأً على الجماع.

فما ذنب تلك السيدة التي فسد حجها - وفق رأي الحنفية والمالكية والحنابلة - و القوانين في سورية لا تسمح لمن حج مرة أن يحج أخرى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت