فهرس الكتاب
اتفق أهل العلم على حرمة المعانقة، و القبلة؛ و غيرها في الحج، بيد أنهم اختلفوا فيما يجب على المعانق، و المقبل إذا ارتكب هذا المحرم.
قال ابن عابدين عليه رحمة الله: «المعانقة و المباشرة الفاحشة ... و الجماع فيما دون الفرج و التقبيل و اللمس بشهوة موجبة للدم أنزل أو لا قبل الوقوف أو بعده و لا يفسد حجه بشيء منه» . [1]
و على هذا القول كان كل من الشافعية، و الحنابلة.
أما المالكية، و عطاء، و الحسن، و إسحاق، فقالوا: بعدم فساد حج من فعل هذا الأمر، بيد أنهم أوجبوا عليه بدنة [2] .
الفرع الثاني
(1) 1 - ... حاشية ابن عابدين ج2/ 554 - النتف في الفتاوى ج1/ 219.
(2) 2 - ... الفقه الإسلامي ج3/ 444 - الهداية شرح البداية ج1/ 164.