فهرس الكتاب
الاجتهاد الأول
القبلة و المعانقة لا تفسد الحج و إن رافقهما إنزال.
ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية - الشافعية - الحنابلة) إلى عدم فساد حج من قبل، أو عانق، فأنزل. و كانت حجتهم في هذا القول أن فساد الحج يتعلق بالجماع، و لهذا لا يفسد بسائر المحظورات، و هذا ليس بجماع مقصود، فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع إلا أن فيه معنى الاستمتاع ... و الارتفاق بالمرأة، و ذلك محظور في الإحرام، فيلزمه الدم. [1]
مناقشة الاجتهاد:
ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم فساد حج من عانق، أو قبل، و لو أدى ذلك إلى إنزال المني، لأن فساد الحج يتعلق بالجماع، و هذا ظاهر في قوله تعالى: «فلا رفث» ، و المعانقة، و القبلة ليستا جماع و بالتالي لا
(1) 1 - ... الهداية شرح البداية ج1/ 164 - شرح العمدة ج3/ 220.