فهرس الكتاب
قال ابن عابدين: «المعانقة و المباشرة الفاحشة و الجماع فيما دون الفرج و التقبيل و اللمس بشهوة موجبة للدم أنزل أو لا قبل الوقوف أم بعده ... و لا يفسد حجه شيء منه» . [1]
و على مرتكب هذا الفعل الشنيع دم وفق رأي الشافعية، و الحنفية، و الحنابلة أما المالكية، فقد أوجبوا عليه بدنة.
الفرع الثاني
حكم المباشرة و أثرها على الحج إذا رافقها إنزال
اتفق أهل العلم على حرمة المباشرة للمحرم، بيد أنهم اختلفوا في أثرها على النسك إذا أدت إلى إنزال المني.
(1) 2 - ... حاشية ابن عابدين ج2/ 554.