فهرس الكتاب
الصفحة 58 من 75
المباشرة لا تفسد الحج و إن أدت إلى الإنزال
قال بهذا القول السادة الحنفية، و الشافعية، و الحنابلة، و كانت حجتهم في هذا الرأي أن فساد الحج يتعلق بالجماع، لهذا لا يفسد بسائر المحظورات. و المباشرة ليست بجماع مقصود، فلا يتعلق بها ما يتعلق بالجماع إلا أن المباشرة بها معنى الاستمتاع، و ذلك محظور في الإحرام، فيلزمه الدم، وفق رأي الحنفية، و الشافعية.
أما الحنابلة، فقد أوجبوا عليه بدنة [1] .
(1) 1 - ... شرح العمدة ج3/ 219 - الهداية شرح البداية ج1/ 164.
حجم الخط: