الصفحة 99 من 159

5 -شك المتوضئ في الحدث:- إذا شك المتطهر ، هل أحدث أم لا ؟ لا يضره الشك ولا ينتقض وضوءه سواء كان في الصلاة أو خارجها ، حتى يتيقن أنه أحدث . فعن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال: شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشئ في الصلاة ؟ قال: (لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) رواه الجماعة إلا الترمذي ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا وجد أحدكم في نفسه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شئ أم لا ؟ فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) رواه مسلم وأبو داود والترمذي ، وليس المراد خصوص سماع الصوت ووجدان الريح ، بل العمدة اليقين بأنه خرج منه شئ ، قال ابن المبارك: إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه ، أما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين.

6 -القهقهة في الصلاة:- لا تنقض الوضوء ، لعدم صحة ما ورد في ذلك.

7 -تغسيل الميت:- لا يجب منه الوضوء لضعف دليل النقض.

( 7 ) - ما يجب له الوضوء:-

يجب الوضوء لأمور ثلاثة:

( الأول ) الصلاة مطلقا:- فرضا أو نفلا ، ولو صلاة جنازة لقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم ، وأرجلكم إلى الكعبين) : أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غلول) رواه الجماعة إلا البخاري.

( الثاني ) الطواف بالبيت:- لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام ، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير ) رواه الترمذي والدار قطني وصححه الحاكم ، وابن السكن وابن خزيمة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت