فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 770

له كل ما حرم عليه وليس لمتعة المطلقة حد معلوم وإحداد المتوفى عنها

زوجها هو منعها نفسها من الزينة والكحل والصبيغ والطيب وكل من منعته من شئ فقد حددته عنه ومنه قيل للبواب حداد لأنه يمنع الناس من الدخول ويقال دون ذلك حدد أي منع والطلاق للعدة هو أن تطلق المرأة في قبل الطهر أي في أوله من غير أن تمسها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"طلقوا المرأة في قبل عدتها".

ولقوله لعبدالله بن عمر وقد طلق امرأته وهي حائض"ليرجعها فإذا طهرت فليطلق أو يمسك"وإنما أراد أن يطلق للعدة وهي المطهر ويكون الاحتساب منه بالعدة من الحيض.

والمحصنة: ذات الزوج وقد تكون الحرة البكر يدلك على ذلك قول الله تعالى في الإماء: فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب"أي على الحرائر لا ذوات زواج لأن ذوات الأزواج عليهن الرجم والرجم لا يتبعض وإنما سميت الحرة البكر محصنة لأن الإحصان يكون لها وبها لا بالأمة كما قيل للبقر مثيرة وإن لم تثر شيئا لأن المثيرة منها وكما قيل للإبل هدي وإن لم تهد لأن الهدي يكون منها."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت