3 -وقال أبو محمد في حديث معاذ رضي الله عنه، انه أجاز بين أهل اليمن
الشرك.
يرويه عبد الله بن المبارك عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه.
الشرك: مصدر شركته في الأمر أشركه شركا.
وأراد الاشتراك في الأرض والمزارعة.
وذلك أن يدفعها صاحبها بالنصف والثلث وما أشبه ذلك.
ومثله حديث عمر بن عبد العزيز:"ان شرك الأرض جائز، ويكون البذر من السيد".
يعني: رب الأرض.
نجز حديث معاذ رضي الله عنه.