الصفحة 157 من 328

ويقال ايضا أن إسقاط صلاة الجمعة والظهر عمن صلى العيد خارج عن الأصول التى فرضت على المكلفين خمس صلوات في كل يوم وليلة وعن الأصول التى دلت على إقامة كل الصلوات في جماعة وهؤلاء قد صلوا الجمعة أو الظهر وحدانا حينما لم يخرج لهم ابن الزبير وكان المشروع لهم على مقتضى دليلهم آلا يصلوها أصلا اكتفاء بصلاتهم العيد أو أن يصلوها جماعة بمقتضى دليل مشروعية الجماعة في الفرائض .

وقال اكثر الفقهاء: لا يرخص لمن صلى العيد في ترك الجمعة ذلك اليوم ولا لغيرهم بل يجب على من توفرت فيه شروط وجوبها أن يصليها لان أدلة وجوبها عامة لم تفرق بين من صلى العيد ذلك اليوم ومن لم صله والأصل بقاء ذلك حتى يثبت من أدلة الشرع كما يدل على خلافة

س13: سئل الشيخ: عن رجل بلده مصر وهو يعمل في السعودية فهل يقصر إذا زار مصر ؟

فقال الشيخ - رحمه الله -"إذا أقام المسافر اكثر من أربعة أيام يتم وإذا سافر من السعودية آل الى مصر يتم من حين يصل بلده".

س14: سئل الشيخ: هل يصح أن يصلى ركعتين استخارة عن آمرين مختلفين؟

فقال الشيخ - رحمه الله -"يصلى ركعتي للاستخارة عن شيء معين ثم يصلى استخارة عن الآمر الآخر هذا مع الاستشارة ايضا ولا تجزى ركعتان عن آمرين مختلفين أو آمر مخير فيه".

س15: سئل الشيخ: هل يشرع إنكارا الاستخارة ؟

فقال الشيخ - رحمه الله:"يشرع إنكارا الاستخارة إذا لم ينشرح صدره لاحد الآمرين من أول مرة"

س16: سئل الشيخ: هل يشرع رفع اليدين في تكبيرات العيدين والجنازة ؟

فقال الشيخ - رحمه الله::"تكبيرات صلاة والجنازة لا يشرع فيها رفع اليدين وآنا لا ارفع يدي والموقف على ابن عمر لا يكفى ولا يشرع بينهما ذكر أو دعاء".

س17: سئل الشيخ: حكم الخروج لصلاة العيد في مسيرات ؟

فقال الشيخ - رحمه الله:"الخروج للعيد في مسيرات منظمة مشروع إذا كان على وجه التعليم واشعار الناس بالصلاة في الخلاء".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت