الصفحة 161 من 328

س41: سئل الشيخ: عندما يصلى الطلاب في المدرسة يخصص الصف الأول لفصول معينة فما حكم ذلك ؟

فقال الشيخ - رحمه الله:"تخصيص الصف الأول في المسجد لفصل معين لا يجوز بل الصف الأول لمن سبق فمن سبق له التقدم في الصف وان لم يكن داخلا في توطين البعير ."

س42: سئل الشيخ: هل تسقط الجماعة عن المسجون ؟

فقال الشيخ - رحمه الله: المقيم إقامة جبرية كالسجين تسقط عنه الجماعة فىالمسجد ولكن يصلون جماعة في السجن .

س43: سئل الشيخ: ما تقول فيمن لا يدرك قراءة الفاتحة خلف الإمام لسرعته وتخفيفه وهل من أدرك الإمام راكعا تحسب له ركعة ؟

فقال الشيخ - رحمه الله: درب حالك واسرع في القرءاة وبعد ذلك لا يصلى خله ويعيد الصلاة إذا لم يدرك الفاتحة في كل الركعات آما إذا فاتته الفاتحة في ركعة واحدة اعاد ركعة واحدة .

ومن أدرك الركوع لا يدرك الركعة وهو رأى قليل من هل العلم ولى مقال قديم في أول عدد من مجلة الهدى النبوي قلت فيه:الفاتحة لا تسقط في حق من أدرك الإمام راكعا وان ا شخصيا إذا رأيت الامام راكعا اظل واقفا ولا اركع حتى يرفع الإمام رخوجا من الخلاف .

وفى حديث ابلا بكرة:"وزلا تعد"آي عذرة فيما مضى لكن بعد لك لا يعود الى احتساب الركعة ركعة وهو رأى ابن حزم وظاهر كلام البخاري وهناك فتوى للجنة الدائمة باحتساب الركعة ولم اوقع عليها الاختلافي معهم فبها"."

س44: سئل الشيخ: ما حكم اتخاذ السترة للمصلي ؟ وهل يجوز ان يصلى المصلى الى غير سترة خشية فوات الصف الأول إذا انتقل الى عمود او غيره ليتخذه سترى ؟ وما هو تأويلكم لحديث ابن عباس عند البخاري انه صلى الله عليه وسلم صلى الى غير جدار ؟

فقال الشيخ - رحمه الله:حكم اتخاذ السترة في الصلاة انه واجب ولا يجوز للمصلى ان يصلى الى غير سترة من جدار او عمود أو غيره ولو أدى ذلك الى فواته من الصلاة في الصف الأول .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت