فهرس الكتاب
فقال الشيخ - رحمه الله: تسقط الصلاة عنه وقت الغفلة والذهول وينبغى لمن حوله من أولاده او إخوانه او غيرهم من أهله وقرابته والمحيطين به ان ينصحوه وينبهوه ليذهب عنه الذهول والغفلة ينبغى لمن حلوه ان ينبه مساعدة له على اداء الفرض الواجب عليه فإذا لم كان عنده من ينبهه فهو معذور وقت غفلته وإذا انتبه وجب عليه ان يستدرك ما فاته .
س51: إذا نسى الإمام في صلاة التراويح لن يسلم في الثانية ثم قام الى الركعة الثالثة ثم عرف انه أخطأ واراد آمن يصليها أربعا فهل على المأمومين متابعته ؟ وما الدليل على ذلك ؟
الجواب: عندي ان الامر في هذا واسع: له ان يستمر وان يكملها أربعا ،وله ان يجلس بع الثالثة الزائدة ويسجد للسهو والذىاختاره لنفسي واراه واعمل به ان يجلس ودليلي على هذا:"إنما الأعمال بالنيات"وهو لم دخل الا ليصلي ركعتين فليجلس وليتم الركعتين وليسلم ثم لحديث:"صلاة الليل مثنى مثنى"هذا هو الدليل ، والعماء يتوسعون في النوافل ما لا يتوسعون في الفريضة اذ الفريضة محدودة والنافلة بابها واسع هذا هو الحكم الذى أراه والدليل الذى ايتدل به"إنما الأعمال بالنيات"،"وصلاة الليل مثنى مثنى".
س52: هل تجب قراءة الفاتحة في كل ركع من صلاة التراويح ؟
الجواب: نعم لا فرق بين النافلة والفريضة تجب الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفريضة والنافلة يجب على المصلى ان يقرأ الفاتحة في كل ركعة من الركعات ، والمسبوق فيه خلاف ، والائمة الأربعة ، والجمهور من غير الأئمة الأربعة ايضا يقولون ان المسبوق الذى أدرك الإمام في الركوع لا تجب عليه قراءة الفاتحة وقليل من العلماء قالوا تجب عليه ايضا ولا يعتد بالركعة هؤلاء قلى من الأئمة ومن غير الأئمة الاربعى فلا فرق بين النافلة كصلاة التراويح والفريضة كصلاة الظهر او المغرب في ان الفاتحة فرض على المأموم كالإمام والمنفرد .