فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 56

س: في كتاب الضياء اللامع ورد في خطبة خاصة بشهر رمضان وما يتعلق بالصيام عبارة نصها ( ولا يفطر أيضًا إذا غلبه القيء وإذا داوى غينيه أو أذنه أو قطر فيهما ) فما رأيكم في ذلك ؟

جـ: ما قاله من أن من قطر في عينيه أو أذنيه للتداوي لا يفسد صومه بذلك هو الصحيح لأن ذلك لا يسمى أكلًا ولا شربًا لا في العرف ولا في لسان الشرع ، ولو أخر التقطير في عينيه وأذنيه إلى الليل كان أحوط للخروج من الخلاف وكذلك من غلبه القيء لا يفسد صومه بخروجه ، لأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها ، والشريعة مبنية على رفع الحرج ، لقوه تعالى: ( وما جعل عليكم في الدين من خرج ) وغير ذلك من الأدلة ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم:"من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ، ومن استقاء فعليه القضاء".

اللجنة الدائمة

الحناء للصائم

س: هل يجوز وضع الحناء للشعر أثناء الصيام والصلاة لأني سمعت بأن الحناء تفطر الصيام ؟

جـ: هذا لا صحة له فإن وضع الحناء أثناء الصيام لا يفطر ولا يؤثر على الصائم شيئًا كالكحل وكقطرة الأذن وكالقطر في العين فإن ذلك كله لا نضر الصائم ولا يفطره .

وأما الحناء أثناء الصلاة فلا أدري كيف يكون هذا السؤال إذ أن المرأة التي تصلي لا يكن أن تتحنا ولعلها تريد أن الحناء هل يمنع صحة الوضوء لا يمكن إذا تحنت المرأة والجواب أن ذلك لا يمنع صحة الوضوء لأن الحناء ليس له جرم يمنع وصول الماء وإنما هو لون فقط والذي يؤثر على الوضوء هو ما كان له جسم يمنع وصول الماء فإنه لا بد من إزالته حتى يصح الوضوء .

الشيخ ابن عيمين .

الأكل .. نسيانًا !

س: ما حكم من أكل أو شرب ناسيًا وهل يجب على من رآه يأكل ويشرب ناسيًا أن يذكره بصيامه ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت