س: إذا احتلم الصائم في نهار رمضان هل يبطل صومه أن لا وهل تجب عليه المبادرة بالغسل ؟
جـ: الاحتلام لا يبطل الصوم لته ليس باختيار الصائم وعليه أن يغتسل غسل الجنابة ولو احتلم بعد صلاة الفجر وأخر العسل إلى وقت صلاة الظهر فلا بأس وهكذا لو جامع أهله في الليل ومل يغتسل إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليه حرج في ذلك فقد ثبت عن النبي صلى الله ليه وسلم أنه كان يصبح جنبًا من جماع ثم يغتسل ويصوم . . وهكذا الحائض والنفساء لو طهرتا في الليل ولم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليهما بأس في ذلك وصومها صحيح . ولكن لا يجوز لهما ولا للجنب تأخير الغسل أو الصلاة إلى طلوع الشمس بل يجب على الجميع البدار بالغسل قبل طلوع الشمس حتى يؤدوا الصلاة في وقتها .
وعلى الرجل أن يبادر بالغسل من الجنابة قل صلاة الفجر حتى يتكن من الصلاة في الجماعة .. والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز .
حكم الاحتلام وخروج الدم والقيء أثناء الصيام
س: كنت صائمًا ونمت في المسجد وبعد ما استيقظت وجدت أني محتلم هل يؤثر الاحتلام في الصوم علمًا أنني لم أغتسل وصليت الصلاة بدون غسل ؟
ومرة أخرى أصابني حجر في رأسي وسال الدم منه هل أفطر بسبب الدم وبالنسبة للقيء هل يفسد الصوم أو لا أرجو إفادتي ؟
جـ: الاحتلام لا يفسد الصوم لأنه ليس باختيار العبد ولكن عليه غسل الجنابة إذا خرج منه مني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك أجاب بأن على المحتلم الغسل إذا وجد الماء يعني المني وكونك صليت بدون غسل هذا غلط منك ومكر عظيم وعليك أن تعيد الصلاة مع التوبة إلى الله سبحانه والحجر الذي أصاب رأسك حتى أسال الدم لا يبطل صومك وهذا القيء الذي خرج منك يغير اختيارك لا يبطل صومك لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء"رواه أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح ..
الشيخ ابن باز .
من سحب منه دم وهو صائم