فهرس الكتاب
السؤال: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ما الحكمة في تقديم الزانية على الزانى في حد الزنى ، و تقديم السارق على السارقة
فى حد السرقة .
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الذي يظهر - والله أعلم - لأن الزنا في النساء أظهر وأكثر ، ومعرّته أكبر .
فالفتاة إذا وقعت في الفاحشة أثّر ذلك عليها وعلى أهلها ، بخلاف الشاب إذا وقع في الفاحشة .
ولأن المرأة إذا لم تُطاوع الرجل في الزنا لم تقع الفاحشة .
وبالنسبة لتقديم السارق فلأن السرقة أظهر وأكثر في الرجال .
وإن كانت السرقة تقع من النساء ، لكنها في الرجال أظهر .
والله تعالى أعلى وأعلم .
السؤال: هل المسلم إذا قتله الكافر في الحرب يعتبر شهيدًا في منازل الشهداء ؟ أي إذا قُتل بالرشاشات والدبابات مثل الحرب القائمة في العراق ؟
الجواب:
بارك الله فيك
أولًا: بالنسبة للحرب الدائرة فقد قلت رأيي فيها هنا:
ثانيًًا: إذا كان المسلم يُقاتل حمية أو رياء أو لغير ذلك من المقاصد ، أو لحماية عروش الظالمين ، كما هو الحال في مَن يُسمّون"فدائيو صدّام"فإن هذا القتال ليس جهادًا في سبيل الله .
ولذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم ، والرجل يقاتل للذكر ، والرجل يُقاتل ليُرى مكانه ، فمن في سبيل الله ؟ قال: مَنْ قاتَل لتكون كلمة الله هي العليا ، فهو في سبيل الله . رواه البخاري ومسلم .