الصفحة 329 من 396

السؤال: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

ما الحكمة في تقديم الزانية على الزانى في حد الزنى ، و تقديم السارق على السارقة

فى حد السرقة .

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الذي يظهر - والله أعلم - لأن الزنا في النساء أظهر وأكثر ، ومعرّته أكبر .

فالفتاة إذا وقعت في الفاحشة أثّر ذلك عليها وعلى أهلها ، بخلاف الشاب إذا وقع في الفاحشة .

ولأن المرأة إذا لم تُطاوع الرجل في الزنا لم تقع الفاحشة .

وبالنسبة لتقديم السارق فلأن السرقة أظهر وأكثر في الرجال .

وإن كانت السرقة تقع من النساء ، لكنها في الرجال أظهر .

والله تعالى أعلى وأعلم .

السؤال: هل المسلم إذا قتله الكافر في الحرب يعتبر شهيدًا في منازل الشهداء ؟ أي إذا قُتل بالرشاشات والدبابات مثل الحرب القائمة في العراق ؟

الجواب:

بارك الله فيك

أولًا: بالنسبة للحرب الدائرة فقد قلت رأيي فيها هنا:

ثانيًًا: إذا كان المسلم يُقاتل حمية أو رياء أو لغير ذلك من المقاصد ، أو لحماية عروش الظالمين ، كما هو الحال في مَن يُسمّون"فدائيو صدّام"فإن هذا القتال ليس جهادًا في سبيل الله .

ولذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم ، والرجل يقاتل للذكر ، والرجل يُقاتل ليُرى مكانه ، فمن في سبيل الله ؟ قال: مَنْ قاتَل لتكون كلمة الله هي العليا ، فهو في سبيل الله . رواه البخاري ومسلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت