فهرس الكتاب

الصفحة 7 من 63

والله المسؤول أن يعم بنفعه المسلمين وأن يتقبله وأن يرزقنا الاحتساب لما عنده من الثواب، وأن يجزل الأجر لعلماء الأمة الإسلامية إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

عبد اللَّه بن عبد الرَّحمن بن عبد اللَّه الجِبرين

حكم المسح على الخفين

السؤال: [ 1 ]

ما حكم المسح على الخفين مع ذكر الأدلة ؟

الجواب:

المسح على الخفين ونحوهما جائز، ورخصة وتوسعة من الله تعالى على المسلمين في الطهارة الصغرى، وعليه أهل السنة والجماعة، وقد خالف في حكمه الخوارج والرافضة ونحوهم من المبتدعة؛ ولذلك ذكر العلماء هذه المسألة في كتب العقائد فقد ذكرها الطحاوي في عقيدته [1] والبربهاري في السنة [2] وغيرهما كما ذكر الإمام أحمد في رسالة السنة [3] عن الخوارج أنهم ينكرون المسح على الخفين.

وقد روى البيهقي في سننه [4] عن عبد الله بن المبارك -رحمه الله- قال: ليس في المسح على الخفين عندنا خلاف أنه جائز، وإن الرجل ليسألني عن المسح فأرتاب به أن يكون صاحب هوى.

(1) ص340

(2) ص30

(3) المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة2/421

(4) السنن الكبرى 1/272.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت