الترمذي، عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باع حِلْسًا وقدحًا وقال:"مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْحِلْسَ وَالْقَدَحَ؟"فقال رجل: أخذتهما بدرهم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمِ؟ مَنْ يَزِيدُ عَلَيّ دِرْهَم؟"فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه [1] .
وقد تقدم بكماله في كتاب الزكاة.
وقال الترمذي في حديثه هذا: حديث حسن.
أبو داود، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى من عير تبيعًا وليس عنده ثمنه، فأُرْبحَ فيه فباعه، فتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب وقال:"لاَ أَشْتَرِي بَعْدَهَا شَيْئًا إِلَّا وَعِنْدِي ثَمَنُهُ" [2] .
مسلم، عن أبي سعيد الخدري قال: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين ولبستين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع.
والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بالليل أو بالنهار ولا يقبله إلا بذلك.
والمنابذة: أن ينبذ الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه بثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض [3] .
(1) رواه الترمذي (1218) .
(2) رواه أبو داود (3344) .
(3) رواه مسلم (1512) .