قتادة عن سعيد بن أبي الحسن أخي الحسن مرسلًا [1] .
وذكر الحارث بن أبي أسامة من مسنده من حديث أبي أمامة الباهلي قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحلى السيف بالفضة. قيل له: سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: سمعت ممن لم يكذب أو يكذب أو يكذبني.
في إسناده عبد العزيز بن أبان وهو متروك أو شبهه.
أبو بكر بن أبي شيبة، عن أبي بكرة قال: أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوم يتعاطون سيفًا فقال:"لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا، أَوَ لَيْسَ قَدْ نَهَيْتُ عَنْ هَذَا؟"وقال:"إِذَا أَحَدُكُمْ سَلَّ سَيْفَهُ فنَظَرَ إِلَيْهِ، فأرَادَ أَنْ يُنَاوِلَهُ أَخَاهُ، فَلْيُغْمِدْهُ ثُمَّ لِيُنَاوِلْهُ إِيَّاهُ" [2] .
خرج أبو داود من حديثه، هذا النهي خاصة خرجه من حديث جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [3] .
النسائي، عن البراء قالي: لما أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نحفر الخندق عرض لنا فيه حجر لا تأخذ فيه المعاول، فاشتكينا ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فألقى ثوبه، وأخذ المعول فقال:"بِسْمِ اللهِ"فضرب ضربة
(1) رواه النسائي في الكبرى (9814) ونقل الحافظ المزي في تحفة الأشراف (1/ 301) عن النسائي في الكبرى أنه قال عن حديث قتادة عن أنس. وهذا حديث منكر، وقال: وما رواه عن همام غير عمرو بن عاصم. ولم أر ذلك في مطبوعنا من الكبرى.
(2) ورواه أحمد (5/ 41 - 42) والحاكم (4/ 290) والطبراني في الكبير.
(3) رواه أبو داود (2588) والترمذي (2164) .