فهرس الكتاب

الصفحة 892 من 906

٨٨٦ -قال محمد: وسمعت الحسن بن أبي مالك يقول لأصحابه في المجلس وهم مجتمعون: أن أبا يوسف قال عن أبي حنيفة: لو أن رجلًا صلى يريد بصلاته إلى غير الكعبة فوافق الكعبة على الخطأ منه: أنه بذلك كافر، وما رأيت أحدًا منهم ينكر ذلك، وزعم عن أبي يوسف أنه قال: لا يكفر، وإن أصاب القبلة أجزته صلاته.

قال محمد بن شجاع: وقول أبي حنيفة عندنا الصواب، لأن الذي تعمد الصلاة لغير القبلة على أنها دين، ومن تعمد شرب الخمر على أنها دين، أو ترك شرب الماء على أنه بمنزلة الخمر كفر.

قال عبد الله بن مسعود: محرم الحلال كمستحل الحرام، قال محمد بن شجاع: ولو أن رجلًا قال: الخمر حلال، أو قال: الميتة والدم ولحم الخنزير حلال، كان كافرًا، لأنه مكذب لله عز وجل في حكمه وكافر بكتابه، فكذلك هذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت