899 -حدثنا أبي قال: ثنا أبي قال: حدثني أحمد بن محمد بن سلامة #374# قال: سمعت أبا خازم القاضي يقول: حدثني أحمد بن محمود الأنصاري قال: سمعت الحسن بن حماد الحضرمي سجادة يقول: كنت عند يحيى بن أكثم فذكر أبا حنيفة وأصحابه فقال: شغلوا الناس بالفروع عن النظر في الأصول، ولو قربوا الأصول للناس وبينوها لهم أغنى ذلك عن الفروع، لأن الفقيه إذا وردت عليه المسألة ردها إلى أصلها، فاستخرج الجواب منها، قال: فقلت له: أسألك عن فرع من فروعهم لترده لنا إلى أصله فيستخرج الجواب منه، فقال لي: سل، فقلت: رجل مات وترك زوجة وابنًا وترك لهما دارًا كيف تكون الدار بينهما؟ فقال: للزوجة الثمن، وما بقي فللابن، فقلت: صدق القاضي، فإنهما باعا الدار من رجل صفقة واحدة بثمن مسمى فجاء رجل فاستحق نصف الدار من نصيب الابن، ما الذي يجب للمشتري على كل واحد منهما؟ قال: فقدر جوابًا ثم أجابني به، فقلت: هذا خطأ فنظر ثم قال لي: صدقت، ثم قدر جوابًا فأجابني به، فقلت: وهذا خطا، فنظر ثم قال لي: صدقت، ثم قدر جوابًا فأجابني به، فقلت: وهذا أيضًا خطأ ثم نظر ثم قال لي: صدقت، ثم قدر جوابًا رابعًا فاعترضت عليه، فقلت: إذا كان القاضي في سعة علمه وعلو مرتبته في الفقه يسأل عن مسألة من فروعهم ليردها إلى أصلها يجيب فيها بثلاث جوابات يقر على نفسه فيها أنها خطأ، ولم يأت إلى الآن بجواب يقول إنه صواب، فما تنكر على قوم كفوا الناس مثل هذا؟ فسكت.
قال لنا أبو جعفر فسمعت أبا خازم يقول: والجواب فيها: أن الابن والمرأة قد باعا الدار نصفين، فباع الابن نصف الدار من نصيبه وباعت المرأة نصف الدار ربع ذلك النصف وهو الثمن من نصيبها وثلاثة أرباعه من نصيب الابن، وجاز بيعها فيها ببيع الابن معها، فصار ذلك كإذنه لها في البيع، ثم #375# استحق نصف الدار من نصيب الابن، وكان الابن باع نصف الدار من نصيبه وهو أربعة أثمان، وكان الذي باعته المرأة ثلاثة أثمان من نصيب الابن، فلما استحق نصف الدار وهو أربعة أثمان من هذه السبعة الأثمان كان مستحقًا مما باعا جميعًا على سبعة فأربعة أسباعه مما تولاه الابن، فيرجع المشتري بثمنه على الابن، وثلاثة أسباعه مما تولت المرأة بيعه للابن فيرجع المشتري بثمنها على المرأة، وترجع المرأة بذلك على الابن، قال أبو جعفر: وهذا قول صحيح أخبرني أبي رحمه الله عن أبيه قال: أنشدني أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن يونس لعبد الله بن المبارك في حماد بن زيد:
أيها الطالب علمًا ائت حماد بن زيد ... فاقتبس ثم قيده بقيد