لأن الفقيه والأصولي إنما ينظر في السنة من جهة أنها دليل شرعي وبالتالي لا يكتسب عنده سمة الدليل إلا هذه الأمور الثلاثة وهي: القول و الفعل والتقرير.
والفقهاء حينما يذكرون السنة ويريدون بها هذا المعنى ينبهون أن لهم اصطلاحًا آخر يطلقون فيه كلمة السنة بمعنى المستحب والمندوب ويجعلونها مرتبة من مراتب الحكم الشرعي التكليفي فيقولون: الأحكام الشرعية: خمسة الواجب والمحرم والمكروه والمباح والمستحب.
وهذا المستحب يعبرون عنه بالمندوب ويعبرون عنه بالسنة.
وشاع عند بعض الناس أن السنة هي فقط المستحب الذي ثمرته أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه والواقع أن هذا الاصطلاح اصطلاح حادث جرى عليه أهل الأصول وأهل الفقه في بيان مرتبة من مراتب الحكم الشرعي التكليفي لكن لا يصح لنا أن نفسر كلمة سنة إذا جاءت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو في كلام الصحابة أو في كلام التابعين أو الأئمة الكبار بمعنى المستحب فالسنة عندهم أعم من ذلك تشمل المستحب والواجب بل تشمل ما يكفر مخالفه، ولذلك أئمة السلف والأئمة الكبار في القرون الثلاثة الفاضلة الذين ألفوا وصنفوا لهم كتب اسمها كتب السنة تشتمل على أمور الاعتقاد والتي يكفر مخالفها ككتاب السنة لابن أبي عاصم وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل وكتاب السنة للمروزي وغيرهم.
إذًا ينبغي ألا يهجم المرء على تفسير كلمة السنة إذا وردت في كلام الصحابة أو في كلام الأئمة التابعين أو الأئمة الكبار بأنها بمعنى المستحب فقط لأن هذا اصطلاح حادث لا ينبغي أن يفسر عليه كلام أولئك القوم.
إذا اتضح هذا ننتقل إلى العنصر التالي:
ما هي أقسام السنة:
السنة عند النظر تنقسم إلى قسمين: