فهرس الكتاب

الصفحة 2191 من 8898

الحديث الأول، والثاني:

سبق شرحهما في (باب: مَن لم يَر التشهُّد الأوَّل واجبًا) .

(نظرنا) ؛ أي: انتَظرْنا.

(بعد ما سلم) سبق أنَّه لا يُنافي أحاديث السُّجود بعد السَّلام؛ فإن الأمرين جائزَين، والخِلاف في الأفضَل، فقال الشافعي: قبلَ السلام مُطلقًا، وأبو حنيفة: بعده مُطلقًا، ومالك: إنْ كان بالنَّقص فقَبلُ، أو بالزيادة فبعدُ.

2 -بابٌ إِذَا صلَّى خَمْسًا

(باب: إذا صلَّى خَمْسًا)

1226 - حدثنا أبُو الوَلِيدِ، حدَّثنا شُعْبَةُ، عنِ الحَكَم، عنْ إبْراهِيم، عنْ عَلْقَمَةَ، عنْ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - أنَّ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الظُّهْرَ خمْسًا، فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ في الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ:"وَمَا ذَاكَ؟"، قَالَ: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ.

(الحكم) بفتح الكاف.

(بعد ما سلم) يدلُّ لمن قال: بعدُ مُطلقًا، أو في الزيادة.

قال (خ) : كأن الحديث لم يبلُغ من قال من أهل الكوفة: إنْ لم يَقعُد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت