(باب: الشروط في القرض) أي: بيان حكمها فيه.
2734 - وَقَال اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى".
[انظر: 1498 - فتح: 2/ 355]
وَقَال ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَعَطَاءٌ:"إِذَا أَجَّلَهُ فِي القَرْضِ جَازَ".
(أنه ذكر رجلًا) إلى آخره مرَّ شرحه في باب الكفالة في القرض [1] . (إذا أجله في القرض جاز) مرّ شرحه بما فيه من باب: إذا أقرضه إلى أجل مسمى [2] . وهذا الباب كله ساقط من نسخة.
17 -بَابُ المُكَاتَبِ وَمَا لَا يَحِلُّ مِنَ الشُّرُوطِ الَّتِي تُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ
وَقَال جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي المُكَاتَبِ:"شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ"وَقَال ابْنُ عُمَرَ، أَوْ عُمَرُ:"كُلُّ شَرْطٍ خَالفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ"قَال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ:"وَيُقَالُ عَنْ كِلَيْهِمَا عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ".
(باب: المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله) أي: بيان حكم ذلك. (شروطهم) أي: شروط المكاتبين وساداتهم. (بينهم) أي: معتبرة بينهم. (وقال ابن عمر، أو عمر) لفظ: (أو عمر)
(1) سبق برقم (2291) كتاب: الكفالة، باب: الكفالة في القرض.
(2) سبق برقم (1404) كتاب: الاستقراض، باب: إذا أقرضه إلى أجلٍ مسمى، أو أجله في البيع.