فهرس الكتاب
لذلك فإن اللجنة تلفت النظر إلى وجوب دراسة هذا الموضوع وتركيز البحث حوله وترى اللجنة مبدئيا الأخذ في هذا بخصوصه بمذهب من قال من الفقهاء من أنه إذا كان الدين مؤجلا فلا يمنع من وجوب الزكاة على أن الأمر بحاجة إلى مزيد من البحث والتثبت والعناية.
إلى الأعلى
السندات والودائع الربوية والأموال المحرمة ونموها
السندات ذات الفوائد الربوية وكذلك الودائع الربوية يجب فيها تزكية الأصل زكاة النقود ربع العشر (2,5%) أما الفوائد الربوية المترتبة على الأصل فالحكم الشرعي أنها لا تزكى وإنما هي مال حيث على المسلم أن لا ينتفع به وسبيلها الاتفاق في وجوه الخير والمصلحة العامة ما عدا بناء المساجد وطبع المصاحف وسائر الشعائر الدينية.
وكذلك الحكم في الأموال التي فيها شبه.
أما أموال المظالم المغصوبة والمسروقة، فلا يزكى عليها غاصبها، لأنها ليست ملكه، ولكن عليه أن يردها كلها إلى أصحابها.
إلى الأعلى
الحول القمري
الأصل في اعتبار حولان الحول مراعاة السنة القمرية، وذلك في كل مال زكوي اشترط له الحول.
واللجنة توصي الأفراد والشركات والمؤسسات المالية اتخاذ السنة القمرية أساسا لمحاسبة الميزانيات.
أو على الأقل أن تعد ميزانية لها خاصة بالزكاة وفقا للسنة القمرية.
فإن كان هناك مشقة فإن اللجنة ترى أنه يجوز تيسيرا على الناس ـ إذا ظلت الميزانيات على أساس السنة الشمسية ـ أن يستدرك زيادة أيامها عن أيام السنة القمرية بأن تحسب النسبة (2,575) تقريبا.
هذا ما وصلت إليه اللجنة ولا يزال بعض هذه الموضوعات محتاجا إلى مزيد من البحث والتمحيص الفقهي في ضوء واقع الحال.
كما يوصي المؤتمر باستكمال دراسة القضايا الأخرى المستجدة مما لم يتسع له وقت المؤتمر.
وأخيرا تدعو اللجنة إلى الاهتمام بالتوعية بالزكاة ودراسة أحكامها ومراعاة شأنها في كل مجال يتطلب ذلك في التطبيقات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها