فهرس الكتاب
الصفحة 10597 من 13835
بيان تحريم أكل الصيد من السباع [1] الذي له ناب، والدليل على إباحة لحوم السباع الذي ليس له ناب، وعلى أنّ غير السباع إذا كان له ناب جائز أكله.
(1) السبع: هو المفترس من الحيوان، كالأسد والذئب والنمر والفهد، وما أشبهها مما له ناب، ويعدو على الناس والدواب فيفترسها.
انظر النهاية في غريب الحديث: 2/ 337، تاج العروس: 11/ 197.
حجم الخط: