فهرس الكتاب

الصفحة 11888 من 13835

بَيَانُ حَظْرِ المَشْيِ في خُفٍ وَاحدٍ، والاحتِباء [1] بِالثوبِ الوَاحدِ إذا كَشَفَ العَورةَ، واشتِمالِ الصّماءِ [2] ، وَوَضعِ إِحْدَىَ الرجلينِ عَلى الأُخْرى إِذا استَلْقَى [3] .

(1) الاحتباء: أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما مع ظهره ويشده عليه، وقد يكون باليدين عِوض الثوب.

انظر: المجموع المغيث (1/ 396) ، النهاية (1/ 335) .

(2) اشتمال الصماء: أن يشتمل الرجل بثوبه فيُجَلِّل به جسدهُ كله ولا يرفع منه جانبا فيخرج منه يده.

قال أبو عبيد:"وأما تفسير الفقهاء فإنهم يقولون: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفع أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه، والفقهاء أعلم بالتأويل في هذا".

انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (2/ 117 - 118) ، النهاية (3/ 54) .

(3) في الأصل زيادة في الترجمة مشار عليها بالحذف ولم ترد في بقية النسخ وهي:"والدليل على إباحة الاحتباء بالثوب الواحد إذا لم يكن مكشوف الفرج، وعلى إباحة وضع الرَّجل إحدى رجليه على الأخرى إذا لم يكن مستلقيًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت