فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 101 من 150

نهى رسول الله عن بيع الذهب بالورق دينا ... 7 ... 452

استدراك مناقضات لا خصام ما ذهب إليه ابن حزم في مسألة الربا و بيانها مفصلة ... 7 ... 455

من باع ذهبا بذهب بيعا حلالا أو فضة بفضة كذلك مسكوكا بمثله كان أو مصوغين أو مصوغا بمسكوك أو تبرا أو نقارا فوجد أحدهم مما اشترى من ذلك مبينا قبل أن يتفرقا بأبدانهما فهو بالخيار"دليل ذلك ... 7 ... 458"

فإن وجد العيب بعد التفرق أو بعد التخيير فيفصل فيه ... 7 ... 459

كذلك لو استحق بعض ما اشترى أقله أو أكثره و برهان ذلك ... 7 ... 459

فإن كان العيب في نفس ما اشترى ككسر أو كان الذهب ناقص القيمة ببعضه و الفضة كذلك فيفصل فيه فإن اشترط السلامة فالصفقة كلها مفسوخة ... 7 ... 460

الغبن إذا رضيه البائع و عرف قدره جائز ... 7 ... 460

تفسخ السوق و حكم التعامل فيها هي و الزيوف ... 7 ... 461

متى ينعقد الصرف صحيحا و متى ينتقض ؟ ... 7 ... 462

من الحلال المحض بيع مدين من تمر أحدهما جيد غاية و الآخر رديء غاية بمدين من ثمر أجود منهما أو أدنى و كذلك ذلك جائز و برهان ذلك ... 7 ... 462

حديث"لم أبعث لأ شق عن قلوب الناس"... 7 ... 463

من صارف دنانير بدراهم فعجز عن تمام مراده فاستقرض من مصارفه ما أتم به الصرف فحسن و دليل ذلك ... 7 ... 464

حكم من باع من آخر دنانير بدراهم فلما تم البيع بينهما بالتفرق أو التخيير اشترى منه ... 7 ... 464

لا يحل بدل دراهم باوزن منها لا بالمعروف و لا بغيره - و هذا هو المنكر لا المعروف ... 7 ... 466

لا يحل بيع آنية ذهب و لا فضة إلا بعد كسرها ... 7 ... 466

جائز أن يبتاع المرء نصف درهم بعينه أو نصف دراهم بأعيانها ... 7 ... 466

لا يحل بيع بدينار إلا درهما فإن وقع فهو باطل ... 7 ... 466

الربا في كل ما ذكرنا بين العبد و سيده كما هو بين الأجنبيين و بين المسلم و الذمي و بين المسلم و الحربي و بين الذميين جائز كما هو بين المسلمين و لا فرق ... 7 ... 467

حكم الكفار و أنه يلزمهم دين الإسلام و دليل ذلك ... 7 ... 468

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت