فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 37 من 150

صاع عمر بن الخطاب ، والصاع الحجاجي ... 4 ... 51

الميكال المدني ، و الوزن المكي و مقدارهما ... 4 ... 52

مد النبي و صاعه ... 4 ... 52

النبي و مقداره صاعه ... 4 ... 53

مقدار وزن: الدينار ، و الدرهم ، و الرطل ... 4 ... 53

من أسقط الزكاة عن أصحاب أرض الخراج ... 4 ... 54

سقوط الخراج و الجزية عن أهل الخراج ... 4 ... 55

حكم ما نتج من الأرض المغصوبة ، و متى تكون الزكاة على الغاصب ، أو المالك ... 4 ... 57

أحكام الزكاة فيما سقي بساقية ، أو بعلا إذا بلغ خمسة أوسق فصاعدا من الصنف الواحد ... 4 ... 58

في البعلي ، و العثري: العشر - تعريف كل منهما ... 4 ... 58

لا يضم قمح إلى شعير ، و لا تمر إليهما ... 4 ... 59

ضم بعض أصناف القمح بعضها إلى بعض في الزكاة ، و كذلك الشعير ، و التمر بعضه إلى بعض ... 4 ... 60

ضم بعض الأرض بعضها إلى بعض في الزكاة ولو أن إحدى أرضيه في أقصى الصين ، و الأخرى إلى أقصى الأندلس فإنه يضم كل قمح أصاب في جمعيها بعضها إلى بعض ، و كذلك الشعير ... 4 ... 61

من لقط السنبل فاجتمع له من البر خمسة أوسق ... 4 ... 61

وجوب الزكاة على من أزهى: خرص ، وألزم الزكاة ... 4 ... 61

أما النخل فإنه إذا أزهى: خرص ، وألزم الزكاة ... 4 ... 63

حكم خرص ثمار النخل قبل أن تؤكل ... 4 ... 63

إذا خرص الثمر ، فسواء باع الثمرة صاحبها ، أو وهبها أو تصدق بها ، أو أطعمها ، أو أجيح فيها: كل ذلك لا يسقط الزكاة عنه ... 4 ... 63

فإذا غلط الخارص ، أو ظلم - فزاد ، أو نقص: رد الواجب إلى الحق ... 4 ... 64

فإذا ادعى أن الخارص ظلمه ، أو أخطأ ... 4 ... 64

لا يجوز خرص الزرع أصلا لكن إذا حصد ودرس ... 4 ... 64

فرض على كل من له زرع عنده حصاده أن يعطي منه من حضر من المساكين ... 4 ... 64

من ساقى حائط نخل ، أو زارع أرضه بجزء مما يخرج منها ، فمن وقع في سهمه خمسة أوسق فعليه الزكاة ... 4 ... 65

لا يجوز إسقاط ما أنفق على الزرع من الزكاة ... 4 ... 66

لا يجوز أن يعدل على صاحب الزرع ما أكل ... 4 ... 66

أما التمر: ففرض على الخارص أن يترك له ما يأكل هو وأهله ... 4 ... 67

ما سقي بالنضح ، فزكاته: ربع العشر ، و بالسماء: العشر ... 4 ... 68

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت