صاع عمر بن الخطاب ، والصاع الحجاجي ... 4 ... 51
الميكال المدني ، و الوزن المكي و مقدارهما ... 4 ... 52
مد النبي و صاعه ... 4 ... 52
النبي و مقداره صاعه ... 4 ... 53
مقدار وزن: الدينار ، و الدرهم ، و الرطل ... 4 ... 53
من أسقط الزكاة عن أصحاب أرض الخراج ... 4 ... 54
سقوط الخراج و الجزية عن أهل الخراج ... 4 ... 55
حكم ما نتج من الأرض المغصوبة ، و متى تكون الزكاة على الغاصب ، أو المالك ... 4 ... 57
أحكام الزكاة فيما سقي بساقية ، أو بعلا إذا بلغ خمسة أوسق فصاعدا من الصنف الواحد ... 4 ... 58
في البعلي ، و العثري: العشر - تعريف كل منهما ... 4 ... 58
لا يضم قمح إلى شعير ، و لا تمر إليهما ... 4 ... 59
ضم بعض أصناف القمح بعضها إلى بعض في الزكاة ، و كذلك الشعير ، و التمر بعضه إلى بعض ... 4 ... 60
ضم بعض الأرض بعضها إلى بعض في الزكاة ولو أن إحدى أرضيه في أقصى الصين ، و الأخرى إلى أقصى الأندلس فإنه يضم كل قمح أصاب في جمعيها بعضها إلى بعض ، و كذلك الشعير ... 4 ... 61
من لقط السنبل فاجتمع له من البر خمسة أوسق ... 4 ... 61
وجوب الزكاة على من أزهى: خرص ، وألزم الزكاة ... 4 ... 61
أما النخل فإنه إذا أزهى: خرص ، وألزم الزكاة ... 4 ... 63
حكم خرص ثمار النخل قبل أن تؤكل ... 4 ... 63
إذا خرص الثمر ، فسواء باع الثمرة صاحبها ، أو وهبها أو تصدق بها ، أو أطعمها ، أو أجيح فيها: كل ذلك لا يسقط الزكاة عنه ... 4 ... 63
فإذا غلط الخارص ، أو ظلم - فزاد ، أو نقص: رد الواجب إلى الحق ... 4 ... 64
فإذا ادعى أن الخارص ظلمه ، أو أخطأ ... 4 ... 64
لا يجوز خرص الزرع أصلا لكن إذا حصد ودرس ... 4 ... 64
فرض على كل من له زرع عنده حصاده أن يعطي منه من حضر من المساكين ... 4 ... 64
من ساقى حائط نخل ، أو زارع أرضه بجزء مما يخرج منها ، فمن وقع في سهمه خمسة أوسق فعليه الزكاة ... 4 ... 65
لا يجوز إسقاط ما أنفق على الزرع من الزكاة ... 4 ... 66
لا يجوز أن يعدل على صاحب الزرع ما أكل ... 4 ... 66
أما التمر: ففرض على الخارص أن يترك له ما يأكل هو وأهله ... 4 ... 67
ما سقي بالنضح ، فزكاته: ربع العشر ، و بالسماء: العشر ... 4 ... 68