فهرس الكتاب

الصفحة 136 من 154

259 -قاعدة الشريعة: أن الشك لا يقوى على إزالة الأصل المعلوم، ولا يزول اليقين إلا بيقين أقوى منه، أو مساو له.

265 -الاجتهاد إنما يعمل به عند عدم النص، فإذا تبين النص فلا اجتهاد إلا لإبطال ما خالفه.

271 -مسألة: إذا اشتبهت ثيات نجسه، الراجح التحري، وهو اختيار شيخنا يعني ابن تيمية."في مسألة الصلاة".

273 -إذا اشتبهت عليه القبلة فالذي عليه أهل العلم أنه يجتهد ويصلي صلاه واحدة.

278 -اختار ابن تيمية عدم استحباب إطالة الغرة في الوضوء.

285 -التوسط في الأمور.

289 -أجمع المسلمون على أن الصلاة عند القبور منهي عنها.

294 -من قال إن العلة من النهي من الصلاة عند القبر هي النجاسة فقوله باطل من وجوه.

298 -العيد: ما يعتاده مجيئه وقصده: من مكان وزمان.

308 -صنف بعض غلاة القبور كتابًا سماه"مناسك حج المشاهد"مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام.

310 -المقصود من زيارة القبر: الدعاء للميت لا دعاءه.

314 -كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبياءهم، ونقص إيمانهم، عوضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك. وص3180.

ــــ- نص الأئمة الأربعة: أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء عند القبر النبوي، حتى لا يدعوا عند

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت