فهرس الكتاب
259 -قاعدة الشريعة: أن الشك لا يقوى على إزالة الأصل المعلوم، ولا يزول اليقين إلا بيقين أقوى منه، أو مساو له.
265 -الاجتهاد إنما يعمل به عند عدم النص، فإذا تبين النص فلا اجتهاد إلا لإبطال ما خالفه.
271 -مسألة: إذا اشتبهت ثيات نجسه، الراجح التحري، وهو اختيار شيخنا يعني ابن تيمية."في مسألة الصلاة".
273 -إذا اشتبهت عليه القبلة فالذي عليه أهل العلم أنه يجتهد ويصلي صلاه واحدة.
278 -اختار ابن تيمية عدم استحباب إطالة الغرة في الوضوء.
285 -التوسط في الأمور.
289 -أجمع المسلمون على أن الصلاة عند القبور منهي عنها.
294 -من قال إن العلة من النهي من الصلاة عند القبر هي النجاسة فقوله باطل من وجوه.
298 -العيد: ما يعتاده مجيئه وقصده: من مكان وزمان.
308 -صنف بعض غلاة القبور كتابًا سماه"مناسك حج المشاهد"مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام.
310 -المقصود من زيارة القبر: الدعاء للميت لا دعاءه.
314 -كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبياءهم، ونقص إيمانهم، عوضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك. وص3180.
ــــ- نص الأئمة الأربعة: أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء عند القبر النبوي، حتى لا يدعوا عند