فهرس الكتاب

الصفحة 2 من 154

تحفة المودود بأحكام المولود

16 -في قوله تعالى: (( يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ) ) [الشورى:49] .

قال ابن القيم الجوزية: قدَّم الله ما كانت تؤخره الجاهلية من أمر البنات حتى كانوا يئدوهن. أي هذا النوع المؤخر عندكم مقدَّم عندي.

19 -قال صالح بن أحمد: (كان أبي إذا ولد له بنت قال: الأنبياء كانوا آباء لبنات) .

21 -الفرق بين البشارة والتهنئة: أن البشارة إعلام له بما يسره، والتهنئة دعاء له بالخير فيه بعد أن علم به.

31 -في حديث العقيقة: «كل غلام مرتهن بعقيقته.» صحيح [1] .

أجود ما قيل فيه ما قاله الإمام أحمد: أنه مرتهن بالشفاعة لوالديه، أي: إذا لم يعق عنه فمات طفلًا لم يشفع في أبويه.

36 -وقلَّ إن أبصرت عيناك ذا لقبٍ إلا ومعناه لو فكرت في لقبه.

39 -هل يقترض لأجل العقيقة؟

قال أحمد: إن استقرض رجوت أن يخلف الله عليه، أحيا سنة.

53 -لا يصح الاشتراك في العقيقة.

قال ابن القيم: ولا يجزئ الرأس إلا عن الرأس، هذا مما تخلتف فيه العقيقة عن الهدي والأضحية.

57 -من لم يعق عنه، قيل هذا على الأب، وقيل: لو فعله لم يُكره، أي يعق عن نفسه.

(1) صحيح سنن ابن ماجة [7165] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت