تحفة المودود بأحكام المولود
16 -في قوله تعالى: (( يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ) ) [الشورى:49] .
قال ابن القيم الجوزية: قدَّم الله ما كانت تؤخره الجاهلية من أمر البنات حتى كانوا يئدوهن. أي هذا النوع المؤخر عندكم مقدَّم عندي.
19 -قال صالح بن أحمد: (كان أبي إذا ولد له بنت قال: الأنبياء كانوا آباء لبنات) .
21 -الفرق بين البشارة والتهنئة: أن البشارة إعلام له بما يسره، والتهنئة دعاء له بالخير فيه بعد أن علم به.
31 -في حديث العقيقة: «كل غلام مرتهن بعقيقته.» صحيح [1] .
أجود ما قيل فيه ما قاله الإمام أحمد: أنه مرتهن بالشفاعة لوالديه، أي: إذا لم يعق عنه فمات طفلًا لم يشفع في أبويه.
36 -وقلَّ إن أبصرت عيناك ذا لقبٍ إلا ومعناه لو فكرت في لقبه.
39 -هل يقترض لأجل العقيقة؟
قال أحمد: إن استقرض رجوت أن يخلف الله عليه، أحيا سنة.
53 -لا يصح الاشتراك في العقيقة.
قال ابن القيم: ولا يجزئ الرأس إلا عن الرأس، هذا مما تخلتف فيه العقيقة عن الهدي والأضحية.
57 -من لم يعق عنه، قيل هذا على الأب، وقيل: لو فعله لم يُكره، أي يعق عن نفسه.
(1) صحيح سنن ابن ماجة [7165] .