فهرس الكتاب
لا يكون عاقًا، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر عنه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك وأولى، فإن أكل المكروه مرارة ساعة، وعشرة المكروه من الزوجين على طول تؤذي صاحبه ولا يمكنه فراقه.
475 -وقال - رحمه الله - فيمن تأمره أمه بطلاق امرأته. قال: لا يحل له أن يطلقها بل عليه أن يبرها، وليس تطليق امرأته من برها.
479 -رأى أبو هريرة رجلًا يمشي خلف رجل، فقال: ما هذا؟ قال: أبي، فقال أبو هريرة: لا تدعه باسمه، ولا تجلس قبله، ولا تمش أمامه.
480 -كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأمصار: علموا أولادكم العوم -السباحة- والفروسية، وما سار من المثل، وما حسُن من الشعر.
وقال الحجاج لمعلم ولده: علم ولدي السباحة قبل أن تعلمهم الكتابة، فإنهم يجدون من يكتب عنهم ولا يجدون من يسبح عنهم.