فهرس الكتاب
الصفحة 33 من 154
وتتوب وليس هناك كفارة - وإن كانت طالبة فتخرج للمدرسة ولا حرج.
478 -ذبيحة المرأة إن انتهت عدتها لا أصل له.
480 -وليس للزوج أن يسقط عنها الحداد لأنه شرع الله.
حجم الخط: