فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 154

وتتوب وليس هناك كفارة - وإن كانت طالبة فتخرج للمدرسة ولا حرج.

478 -ذبيحة المرأة إن انتهت عدتها لا أصل له.

480 -وليس للزوج أن يسقط عنها الحداد لأنه شرع الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت