فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 154

• إذا كان يصلي المصلي فريضة، فذكر في أثناء صلاته أن الصلاة التي قبلها لم يُصِّلها، فالأقرب ـ والله أعلم ـ أن ينويها نافلة، ثم يصلي الفائتة ثم يصلي التي بعدها.

• وسئل نوَّر الله قبره ـ عن مسافرٍ لم يدرك الجمعة فهل يقصر الظهر أم يُتمَّها ويقصر العصر؟ فأجاب ـ - رحمه الله - ـ: يصلي الظهر قصرًا ركعتين، ويجمع معها العصر قصرًا كذلك.

• من دخل المسجد، والناس يصلون صلاة العشاء، وهو لم يُصلِّ صلاة المغرب فماذا يفعل؟ قال الشيخ ـ - رحمه الله - ـ: يدخل مع الجماعة بنية صلاة المغرب، ويجلس في الثالثة، وينتظر حتى يُسلِّم الإمام من صلاة العشاء، ويُسلِّم معه ثم يصلي صلاة العشاء.

• وسألت سماحة والدنا ـ - رحمه الله - ـ: من دخل المصلى لصلاة العيدين والاستسقاء أيجلس أم يصلي ركعتين؟ فأجاب ـ غفر الله له ـ: يجلس، وليس له حكم المسجد.

• سئل ـ - رحمه الله - ـ من صلى في المسجد الحرام هل الأفضل أن ينظر إلى موضع سجوده أم الكعبة؟ قال العلامة ابن باز ـ - رحمه الله - ـ: السنة في الصلاة النظر إلى موضع السجود وليس إلى الكعبة.

• وسئل ـ أدخلنا الله ووالدينا والمسلمين وإياه الجنة ـ: المصلي هل له إذا مر بآية رحمة سأل، وآية عذاب استعاذ، وبآية تسبيح سبَّح؟ قال الشيخ ـ - رحمه الله - ـ: هذا في النفل كقيام الليل والتهجد.

• وسئل شيخنا ـ - رحمه الله - ـ: ما حكم صلاة النافلة في السيارة؟ قال الشيخ ـ - رحمه الله - ـ: إذا كان في السفر فلا حرج، وأما إذا كان في غير السفر فلا يصلح، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعلها إلا في السفر على الدابة.

• إن جَمَع المسافر المغرب والعشاء جمع تقديم صلَّى الوتر بعد جمعه على الصحيح، ولا حرج عليه، لا كمن يقول: لا يُصلِّي الوتر إلا بعد وقت صلاة العشاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت