الصفحة 143 من 289

أما اليدان فالأولى سترهما فإن كشفتهما صحت الصلاة لكونها محتاجة، والعادة جارية بكشفها. ( قلتُ: هذا ليس بمقنع ) .

فوائد في الفقه 8

ورد في صحيح البخاري أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما صلى بإزاره وردائه على المشجب فيحتمل أنه التحف بإزاره عملا بحديث: إن كان الثوب واسعًا فَالْتَحِفْ به، وإن كان ضيقًا فأتَزِرْ به وإن لم يكن التحفَ به فإنه لا يرى ستر أحد العاتقين.

والصواب: أنه لا بد من سترهما مع القدرة؛ لحديث: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت