فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 405 من 2128
الأذان لأنه لم يشرع فيه الاجتماع.
والأذان لأجل الاجتماع، أو اكتفاء بأذان العشاء لاشتراكهما في الوقت كما يأتي في كلامه.
والتعليل الصحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم-أوتر على الراحلة، والفرض لا يؤدى على الراحلة لغير ضرورة.
في حديث طلحة، وعبادة بن الصامت، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (( خمس صلوات ... ) )، مع قول الله عز وجل: {والصلاة الوسطى} ما يغني
حجم الخط: