قوله: (لقوله -عليه الصلاة والسلام-:(( من فاته بليل فقد فاته الحج فليتحلل بعمرة، وعليه الحج من قابل ) )). رواه الدارقطني وضعفه.
قوله: (والعمرة سنة، وقال الشافعي: فريضة لقوله -عليه الصلاة والسلام-:(( العمرة فريضة كفريضة الحج ) )، ولنا قوله -عليه الصلاة والسلام-: (( الحج فريضة والعمرة تطوع ) )).
الحديثان مذكوران ضعيفان؛ أم الحديث الأول فلم ينقل بهذا اللفظ في كتب الحديث، لكن روي من طريق ابن لهيعة عن عطاء عن جابر، أن