فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 127 من 139

قوله فصل) أى في أركان الصوم فرضا كان أو نفلا (قوله في فرضه) أى فرض الصوم، خرج به النفل فيكفى فيه نية بالنهار قبل الزوال بشرط انتفاء المنافى قبل النية، ومن ذلك يعلم أن قوله في فرضه راجع لقوله الآتى ليله لا لقوله نيته وإلا فكل صوم فرضا كان أو نفلا يجب فيه النية (قوله لكل يوم) قال الزيادى فلو نوى ليلة أول رمضان بصوم جميعه لم يكف لغير اليوم الأول، لكن ينبغى له ذلك ليحصل له صوم اليوم الذى نسى النية فيه عند مالك كما يسن له أن ينوى أول اليوم الذى نسيها فيه ليحصل له صومه عند أبى حنيفة، وذلك بأن قلد وإلا كان متلبسا بعبادة فاسدة في اعتقاده وهوحرام (قوله ليله) أى في أىّ جزء من أجزاء الليل من الغروب إلى الفجر (قوله ترك المفطر) أى من وصول عين لمنفذ مفتوح من جوف وغير ذلك مما هو مزبور في الكتب المتداولة كشرح الأصل (قوله اختيارا) قال المؤلف من اطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل أى مختارا اهـ فلا يبطل صوم مكره على مفطر به (قوله ذاكرا) أى للصوم فلا يفطر بذلك مع النسيان (قوله لاجاهلا) أى بالتحريم (قوله يعذر) أى في جهله، فإن كان غير معذور فيه يفطر بذلك مع جهله وإلا بأن قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء فلا (قوله صائم الخ) عد الصائم هنا ركنا لعدم وجود صورة للصوم في الخارج بدون تصوره

(فصل) فيما يجب به الكفارة وما يذكر معها

يَجِبُ بِالْقَضَا لِمُفْسِدِ الصِّيَامْ ... فِى رَمَضَانَ بِجِمَاعٍ ِذِى تَمَامْ

أَثِمَ لِلصَّوْمِ بِهِ يَوْمًا كَمَلْ ... كَفَّارَةٌ عُظْمَى وَتَعْزِيْرٌ حَصَلْ

وَيَجِبُ اْلإِمْسَاكُ فَى رَمْضَانَ لاَ ... سِوَاهُ مَعْ قَضَاالصِّيَامِ مُقْبِلاَ

عَلَى الَّذِى فِطْرًا تَعَدَّى وَعَلَى ... مَنْ نِيَّةً فَى الْفَرْضِ لَيْلًا أَهْمَلاَ

وَمَنْ تَسَحَّرَ يَظُنُّ اللَّيْلاَ ... يَبْقَى فَبَانَ خُلْفُهُ تَجَلَّى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت