قوله فصل) أى فيما يجب به الكفارة وما يذكر معها (قوله بالقضا) بالقصر قال المؤلف الباء بمعنى مع أى مع القضاء للصوم (قوله لمفسد الخ) قال المؤلف اللام بمعنى على متعلق بيجب أى على من أفسد صومه في رمضان (قوله بجماع ذى تمام) خرج به من أفسد صومه بغير جماع وما لو أفسده بجماع مع غيره فلا كفارة عليه سواء تقدم ذلك الغير على الجماع أو قارنه، واحترز بذى تمام عن المرأة فإنه لايلزمها الكفارة لأنها تفطر بمجرد دخول بعض الحشفة (قوله أثم للصوم) فعل ماض أى أثم لأجل الصوم فقط، فلا كفارة على مسافر سفر قصر يبيح الفطر أفطر بالزنا لأن إثمه ليس للصوم وحده بل له مع الزنا (قوله به) أى بجماعه التام متعلق بأثم، فخرج به ما لو كان صبيا أو مسافرا أو مريضا وجامع بنية الترخص فإنه لاإثم عليه (قوله يوما كمل) بأن استمر بعد إفساده الصوم على أهليته للصوم بقية اليوم، فخرج ما لو وطىء بلا عذر ثم جن أو مات في اليوم لأنه بان أنه لم يفسد صوم يوم (قوله كفارة الخ) بالرفع فاعل يجب، والكفارة إعتاق رقبة مؤمنة سليمة عن عيب يخل بالعمل بلا عوض، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينا لكل منهم مد من غالب قوت البلد المجزئ في الفطرة (قوله لاسواه) أى لايجب الإمساك مع القضاء فيما سوى رمضان كقضاء ونذر وكفارة (قوله على الذى الخ) متعلق بيجب أى يجب ذلك على من تعدى بفطره، وقوله فطرا مفعول مقدم (قوله وعلى من نية الخ) بالنصب مفعول مقدم لقوله أهملا أى ويجب ذلك على من أهمل أى ترك نية ليلا في الفرض (قوله ومن تسحر يظن الليلا) بألف الإطلاق أى ويجب ذلك على من تسحر ظانا بقاء الليل فبان خلافه (قوله يبقى) أى الليل (قوله فبان خلفه) أى فظهر خلاف الظن بأن بان أنه تسحر بعد الفجر (قوله كذاك من الخ) أى مثل من تسحر الخ في وجوب ما ذكر عليه من أفطر ظانا للغروب فبان خلافه، وقوله ظان الغروب بالنصب مع الإضافة على أنه حال مقدمة من الضمير في أفطرا