مهمة) قد حقق العلامة محمد معصوم بن على الجنبانى عاملهما الله بلطفه الدانى فى"فتح القدير"فى عجائب المقادير ان الذراع المعتدل عند أكثر الناس ثمانية وأربعون سنتى مترا وان القلتين برطل النووى مائة وأربعة وسبعون لترا وخمسمائة وثمانون ميليلترا وكعبه خمسة وخمسون سنتيمترا وتسعة ميليمترات وبرطل الرافعى مائة وستة وسبعون لترا ومائتان وخمسة وأربعون ميليلترا وكعبه ستة وخمسون سنتيمترا وميليمتر واحد وبرطل العراق مائتان وخمسة وأربعون لترا وثلاثمائة وخمسة وعشرون ميليلترا وكعبه اثنان وستون سنتيمترا وأربعة ميليمترات اهـ (قوله كذا قليل الخ) أى كما يكون الماء كثيرا يكون قليلا، وقوله وهو أى الماء القليل مبتدأ خبره قوله أقل ومنهما متعلق به أى والقليل ماء أقل من القلتين بأن نقص عنها بأكثر من رطلين لا برطل أو برطلين فقط فإنه من الكثير لأن مقدار القلتين السابق تقريب لا تحديد في الأصح كما في المنهاج فلا يضر نقص رطل أو رطلين وقيل تحديد فيضر ذلك عليه (قوله لايتنجس الكثير الخ) أى الماء الكثير الذى هو قلتان فأكثر قال ع ش ولو احتمالا حتى لو شككنا في بلوغهما فالأصل الطهارة كما قرره م ر (قوله باعترا الخ) أى بإصابة نجس وملاقاته له أى للكثير متعلق بلا يتنجس، والمعنى ان الماء الكثير لايتنجس بملاقاة النجس إلا إذا تغير الخ، والمراد الماء الصرف حتى لو لم يبلغ قلتين وكملناه بمائع ولم يتغير حسا ولا تقديرا فصار قلتين بما انضم اليه جاز التطهير به وينجس بمجرد الملاقاة لأن فيه قوة رفع لا دفع والدفع أقوى من الرفع، وإذا انغمس فيه جنب صار مستعملا بعد انفصاله عنه فصار حكمه حكم الماء القليل في أنه ينجس بمجرد الملاقاة وحكم الماء الكثير في أنه يتوضأ به مرارا ولا يجب عليه أن يبقى قدر المائع، وحكمه أيضا أنه إذا توضأ منه شخص وتقاطر عليه منه شىء فنفرض أنه لو وقع عليه قدر هذا المتساقط يتغير أو لا فإن كان يتغير حكمنا عليه بعدم