فهرس الكتاب

الصفحة 138 من 382

قرار رقم: 74 ( 5/8)

بشأن

تطبيقات شرعية لإقامة السوق الإسلامية

مجلة المجمع (ع 8، ج2 ص 373)

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (( تطبيقات شرعية لإقامة السوق الإسلامية ) )التي كانت استكمالًا لموضوعات الأسواق المالية، والأوراق المالية الإسلامية التي سبق بحثها في الدورات السابقة، ولا سيما في دورة مؤتمره السابع بجدة، وفي الندوات التي أقامها لهذا الغرض للوصول إلى مجموعة مناسبة من الأدوات المشروعة لسوق المال، حيث إنها الوعاء الذي يستوعب السيولة المتوافرة في البلاد الإسلامية، ويحقق الأهداف التنموية، والتكافل والتوازن، والتكامل للدول الإسلامية،

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول كيفية الإفادة من الصيغ التي بها تكتمل السوق الإسلامية، وهي الأسهم، والصكوك والعقود الخاصة لإقامة السوق الإسلامية على أسس شرعية،

قرر ما يلي:

أولًا: الأسهم:

أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراره رقم (63) (1/7) ، بشأن الأسواق المالية: الأسهم، والاختيارات، والسلع، والعملات، وبين أحكامها مما يمكن الإفادة منها لإقامة سوق المال الإسلامية .

ثانيًا: الصكوك (السندات) :

أ- سندات المقارضة وسندات الاستثمار:

أصدر مجمع الفقه الإٍسلامي قراره رقم 30 (5/4) بشأن صكوك المقارضة .

ب- صكوك التأجير، أو الإيجار المنتهي بالتمليك . وقد صدر بخصوصها قرار المجمع رقم 44 (6/5) ، وبذلك تؤدي هذه الصكوك دورًا طيبًا في سوق المال الإسلامية في نطاق المنافع .

ثالثًا: عقد السلم:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت