فهرس الكتاب

الصفحة 180 من 382

قرار رقم: 95 ( 3/10)

بشأن

الذبائح

مجلة المجمع (ع 10، ج ص )

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23-28 صفر 1418هـ الموافق 28 - حزيران (يونيو) - 3 تموز (يوليو) 1997م،

بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في موضوع المجمع بخصوص موضوع الذبائح، واستماعه للمناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة الفقهاء والأطباء وخبراء الأغذية، واستحضاره أن التذكية من الأمور التي تخضع لأحكام شرعية ثبتت بالكتاب والسنة، وفي مراعاة أحكامها التزام بشعائر الإسلام وعلاماته التي تميز المسلم من غيره، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله ) )،

قرر ما يلي:

أولًا: التذكية الشرعية تتم بإحدى الطرق التالية:

1-الذبح، ويتحقق بقطع الحلقوم والمريء والودجين . وهي الطريقة المفضلة شرعًا في تذكية الغنم والبقر والطيور ونحوها، وتجوز في غيرها .

2-النحر، ويتحقق بالطعن في اللبة، وهي الوهدة (الحفرة) التي في أسفل العنق . وهي الطريقة المفضلة شرعًا في تذكية الإبل وأمثالها، وتجوز في البقر .

3-العقر ، ويتحقق بجرح الحيوان غير المقدور عليه في أي جزء من بدنه ، سواء الوحشي المباح صيده ، والمتوحش من الحيوانات المستأنسة . فإن أدركه الصائد حيًا وجب عليه ذبحه أو نحره .

ثانيًا: يشترط لصحة التذكية ما يلي:

1-أن يكون المذكي بالغًا أو مميزًا ، مسلمًا أو كتابيًا ( يهوديًا ) أو نصرانيًا ) ، فلا تؤكل ذبائح الوثنيين ، واللادينيين ، والملحدين ، والمجوس ، والمرتدين ، وسائر الكفار من غير الكتابيين .

2-أن يكون الذبح بآلة حادة تقطع وتفري بحدها ، سواء كانت من الحديد أم من غيره مما ينهر الدم ، ما عدا السن والظفر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت