فهرس الكتاب

الصفحة 197 من 382

قرار رقم: 102 (5/11) [1]

بشأن

الاتجار في العملات

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الحادي عشر بالمنامة في مملكة البحرين، من 25-30 رجب 1419هـ، الموافق 14- 19 تشرين الأول (نوفمبر) 1998م.

بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع"الاتجار في العملات"، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.:

قرر ما يلي:

أولا: التأكيد على قرارات المجمع رقم 21 (9/3) بشأن النقود الورقية وتغير قيمة العملة، ورقم 63 (1/7) بشأن الأسواق المالية الفقرة ثالثا: التعامل بالسلع والعملات والمؤشرات في الأسواق المنظمة رقم (2) التعامل بالعملات، ورقم 53 (4/6) بشأن القبض، الفقرة ثانيا: (1-ج) .

ثانيا: لا يجوز شرعا البيع الآجل للعملات، ولا تجوز المواعدة على الصرف فيها. وهذا بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة.

ثالثا: إن الربا والاتجار في العملات والصرف دون التزام بأحكام الشريعة الإسلامية، من أهم أسباب الأزمات والتقلبات الاقتصادية التي عصفت باقتصاديات بعض الدول.

التوصيات:

ويوصي المجمع بما يلي:

وجوب الرقابة الشرعية على الأسواق المالية، وإلزامها بما ينظم أعمالها وفق أحكام الشريعة الإسلامية في العملات وغيرها، لأن هذه الأحكام هي صمام الأمان من الكوارث الاقتصادية.

والله الموفق ؛؛

[1] مجلة المجمع ( العدد الحادي عشر ج1، ص 431 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت