فهرس الكتاب
قرار رقم: 115 ( 9/12 )
بشأن موضوع
التضخم وتغير قيمة العملة
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية ، من 25 جمادى الآخرة 1421 هـ إلى غرة رجب 1421 هـ ( 23-28 سبتمبر 2000م ) .
بعد اطلاعه على البيان الختامي للندوة الفقهية الاقتصادية لدراسة قضايا التضخم ( بحلقاتها الثلاث بجدة ، وكوالالمبور ، والمنامة ) وتوصياتها ومقترحاتها ، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء
قرر ما يلي:
أولا: تأكيد العمل بالقرار السابق رقم 42 ( 4/5 ) ونصه:
العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليست بالقيمة ، لأن الديون تقضى بأمثالها ، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار .
ثانيا: يمكن في حالة التضخم التحوط عند التعاقد بإجراء الدين بغير العملة المتوقع هبوطها وذلك بأن يعقد الدين بما يلي:
أ ـ الذهب والفضة
ب ـ سلعة مثلية
جـ ـ سلة من السلع المثلية
د ـ عملة أخرى أكثر ثباتا
هـ ـ سلة عملات
ويجب أن يكون بدل الدين في الصور السابقة بمثل ما وقع به الدين ، لأنه لا يثبت في ذمة المقترض إلا ما قبضه فعلا .
وتختلف هذه الحالات عن الحالة الممنوعة التي يحدد فيها العاقدان الدين الآجل بعملة ما مع اشتراط الوفاء بعملة أخرى ( الربط بتلك العملة ) أو بسلة عملات ، وقد صدر في منع هذه الصورة قرار المجمع رقم 75 ( 6/8 ) رابعا .
ثالثا: لا يجوز شرعا الاتفاق عند إبرام العقد على ربط الديون الآجلة بشيء مما يلي:
أ ـ الربط بعملة حسابية
ب ـ الربط بمؤشر تكاليف المعيشة أو غيره من المؤشرات .
جـ ـ الربط بالذهب والفضة .
د ـ الربط بسعر سلعة معينة .
هـ ـ الربط بمعدل نمو الناتج القومي .
و ـ الربط بعملة أخرى .
ز ـ الربط بسعر الفائدة .