فهرس الكتاب

الصفحة 220 من 382

قرار رقم: 115 ( 9/12 )

بشأن موضوع

التضخم وتغير قيمة العملة

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية ، من 25 جمادى الآخرة 1421 هـ إلى غرة رجب 1421 هـ ( 23-28 سبتمبر 2000م ) .

بعد اطلاعه على البيان الختامي للندوة الفقهية الاقتصادية لدراسة قضايا التضخم ( بحلقاتها الثلاث بجدة ، وكوالالمبور ، والمنامة ) وتوصياتها ومقترحاتها ، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء

قرر ما يلي:

أولا: تأكيد العمل بالقرار السابق رقم 42 ( 4/5 ) ونصه:

العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليست بالقيمة ، لأن الديون تقضى بأمثالها ، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار .

ثانيا: يمكن في حالة التضخم التحوط عند التعاقد بإجراء الدين بغير العملة المتوقع هبوطها وذلك بأن يعقد الدين بما يلي:

أ ـ الذهب والفضة

ب ـ سلعة مثلية

جـ ـ سلة من السلع المثلية

د ـ عملة أخرى أكثر ثباتا

هـ ـ سلة عملات

ويجب أن يكون بدل الدين في الصور السابقة بمثل ما وقع به الدين ، لأنه لا يثبت في ذمة المقترض إلا ما قبضه فعلا .

وتختلف هذه الحالات عن الحالة الممنوعة التي يحدد فيها العاقدان الدين الآجل بعملة ما مع اشتراط الوفاء بعملة أخرى ( الربط بتلك العملة ) أو بسلة عملات ، وقد صدر في منع هذه الصورة قرار المجمع رقم 75 ( 6/8 ) رابعا .

ثالثا: لا يجوز شرعا الاتفاق عند إبرام العقد على ربط الديون الآجلة بشيء مما يلي:

أ ـ الربط بعملة حسابية

ب ـ الربط بمؤشر تكاليف المعيشة أو غيره من المؤشرات .

جـ ـ الربط بالذهب والفضة .

د ـ الربط بسعر سلعة معينة .

هـ ـ الربط بمعدل نمو الناتج القومي .

و ـ الربط بعملة أخرى .

ز ـ الربط بسعر الفائدة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت