فهرس الكتاب

الصفحة 246 من 382

قرار رقم: 127 ( 1/14 )

بشأن موضوع

بطاقات المسابقات

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الرابعة عشرة بالدوحة ( دولة قطر ) في الفترة من 8-13 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 11-16 كانون الثاني ( يناير ) 2003 م .

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ( بطاقات المسابقات ) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله

قرر ما يلي:

أولا: تعريف المسابقة:

المسابقة هي المعاملة التي تقوم على المنافسة بين شخصين فأكثر في تحقيق أمر أو القيام بعوض ( جائزة ) ، أو بغير عوض ( جائزة )

ثانيا: مشروعية المسابقة

1ـ المسابقة بلا عوض ( جائزة ) مشروعة في كل أمر لم يرد في تحريمه نص ، ولم يترتب عليه ترك واجب أو فعل محرم

2ـ المسابقة بعوض جائزة إذا توافرت فيها الضوابط الآتية:

أ ـ أن تكون أهداف المسابقة ووسائلها ومجالاتها مشروعة .

ب ـ ألا يكون العوض ( الجائزة ) فيها من جميع المتسابقين .

جـ ـ أن تحقق المسابقة مقصدا من المقاصد المعتبرة شرعا .

د ـ ألا يترتب عليها ترك واجب أو فعل محرم

ثالثا: بطاقات ( كوبونات ) المسابقات التي تدخل قيمتها أو جزء منها في مجموع الجوائز لا تجوز شرعا ؛ لأنها ضرب من ضروب الميسر

رابعا: المراهنة بين طرفين فأكثر على نتيجة فعل لغيرهم من أمور مادية أو معنوية حرام ؛ لعموم الآيات والأحاديث الواردة في تحريم الميسر

خامسا: دفع مبلغ على المكالمات الهاتفية للدخول في المسابقات غير جائز شرعا إذا كان المبلغ أو جزء منه يدخل في قيمة الجوائز ، منعا لأكل أموال الناس بالباطل .

سادسا: لا مانع من استفادة مقدمي الجوائز من ترويج سلعهم فقط - دون الاستفادة المالية - عن طريق المسابقات المشروعة ، شريطة ألا تكون قيمة الجوائز أو جزء منها من المتسابقين ، وألا يكون في الترويج غش أو خداع أو خيانة للمستهلكين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت