فهرس الكتاب
قرار رقم: 128 ( 2/14 )
بشأن موضوع
حقوق الإنسان والعنف الدولي
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الرابعة عشرة بالدوحة (دولة قطر) في الفترة من 8 إلى 13 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 11-16 كانون الثاني ( يناير ) 2003 م .
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ( حقوق الإنسان والعنف الدولي ) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله .
قرر ما يلي:
( 1 ) الإسلام يكرم الإنسان من حيث هو إنسان ، ويعنى بتقرير حقوقه ، ورعاية حرماته .
والفقه الإسلامي أول فقه في العالم يقدم تشريعا داخليا ودوليا للعلاقات البشرية في السلم والحرب
( 2 ) الإرهاب: هو العدوان أو التخويف أو التهديد ماديا أو معنويا ، الصادر من الدول أو الجماعات أو الأفراد على الإنسان ، دينه أو نفسه أو عرضه أو عقله أو ماله بغير حق ، بشتى صنوفه وصور الإفساد في الأرض.
( 3 ) يؤكد المجمع أن الجهاد والاستشهاد لنشر العقيدة الإسلامية والدفاع عنها وعن حرمة الأوطان ليس إرهابا ، وإنما هو دفاع عن حقوق أساسية ، ولذلك كان من حق الشعوب المغلوبة على أمرها والخاضعة للاحتلال أن سعى للحصول على حريتها بكل الوسائل التي تتاح لها .
( 4 ) إن تحديد مفاهيم المصطلحات الخاصة مثل الجهاد والإرهاب والعنف التي شاع استخدامها في وسائل الإعلام المختلفة مصطلحات علمية ، لا يجوز استغلال أي مصطلح منها في غير ما يدل عليه أو يراد به .
( 5 ) وأما حكم ما يتعلق بالانغماس في العدو _ العمليات الاستشهادية _ فقد رأى المجلس تأجيله إلى دورة لاحقة لإعداد بحوث مستقلة فيه .
توصيات: